Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 599

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٧٨/ ١٤] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلا لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله.

الفقهاء؛ فقال: "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلًا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليمس هذا من سنة المسلمين في القراض. . . (١). قال أبو عمر ابن عبد البر: "هذا قول سائر الفقهاء" (٢).

• الموافقون على هذا الرأي: لم أعثر عند الفقهاء على نص أو إشارة تتعلق بهذه المسألة سوى المالكية (٣)، والشافعية (٤).

مستند هذا الرأي:

١ - لأن عقد المضاربة مختص بما كان الربح فيه نتيجة البيع والشراء، أما ما كان من غير بيع أو شراء بشراء النخل بقصد الثمرة فالنماء هنا حادث من غير البيع والشراء؛ فبطل أن يكون قراضًا (٥).

٢ - لأن القراض عقد مخصوص ليس من باب الإجارات والبيوع؛ فلا يتجاوز به سنته، ولا يصح القياس عليه غيره، كالعرايا لا يقاس عليها غيرها، لأنه رخصة مخصوصة خارجة عن الأصل؛ فلا تقع المضاربة ولا تنعقد إلا على سمنتها (٦).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق ما حكاه ابن عبد البر من سائر الفقهاء على عدم جواز مضاربة العامل على أن لا يبتاع بالمال إلا نخلًا لأجل طلب ثمرها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 599 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.