Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 600

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٧٩/ ١٥] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب لأجل نسل الدواب وحبس رقابها.

[٢٧٩/ ١٥] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب لأجل نسل الدواب وحبس رقابها.

إذا أمر صاحبُ المال المضاربَ أن لا يشتري إلا دواب طلبًا لنسلها؛ لم يجز أمره، وقد نقل ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ؛ أن هذا قول مالك وسائر الفقهاء؛ فقال: "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلًا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض. . . (١).

أبو عمر ابن عبد البر: "هذا قول سائر الفقهاء" (٢).

• الموافقون على هذا الرأي: لم أعثر عند الفقهاء على نص أو إشارة تتعلق بهذه المسألة سوى المالكية (٣)، والشافعية (٤).

مستند هذا الرأي: لأن القراض عقد مخصوص ليس من باب الإجارات والبيوع؛ فلا يتجاوز به سنته، ولا يصح قياسها على غيرها، فالقراض عقد مخصوص؛ فلا تقع المضاربة ولا تنعقد إلا على سنتها، وكان له فيما لو عمل أجرة مثله وكانت الدواب لرب المال (٥).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق ما حكاه ابن عبد البر من قول الفقهاء على عدم جواز مضاربة العامل على أن لا يبتاع بالمال إلا دواب لأجل طلب نسلها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 600 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.