Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 605

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٨٣/ ١٩] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة.

أو رد سوى الحنفية (١).

• مستند الاتفاق:

١ - لأن للمضارب عبارة صحيحة، وملك رب المال باقي على مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة (٢).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الاتفاق على أن عقد الشراكة لا يبطل بردة المضارب.

[٢٨٣/ ١٩] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة.

ارتداد المضارب ولحوقه بدار الحرب لا تأثير له على عقد الشراكة، بخلاف لحوق رب المال، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بـ داماد أفندى ت ١١٢٨ هـ؛ فقال: "لا تبطل المضاربة بلحاق المضارب إجماعًا" (٣).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى الحنفية (٤).

• مستند الإجماع: لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف لتوقف ملكه بالردة، والمضارب لا ملكه له في مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة على حالها (٥).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع على أن عقد الشراكة لا يبطل بلحاق المضارب مرتدًا بدار الحرب.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 605 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.