الضمان في المضاربة فقهاء الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة في رواية هي المذهب عندهم (٣).
• مستند نفي الخلاف: لأن شرط الضمان في القراض؛ لا يؤثر في جهالة الربح؛ فلم يفسد به كما لو شرط لزوم المضاربة (٤).
• الخلاف في المسألة: خالف مالك في هذه المسألة واختلف قوله فيها، فمرة قال يرد إلى قراض مثله ومرة قال يرد إلى أجرة مثله (٥).
ودليله على فساد القراض ورده إلى أجرة مثله: أن في هذا الشرط زيادة غرر فبطل العقد وثبت أجرة المثل (٦).
كما خالف الشافعية (٧)، والحنابلة في رواية (٨) فقالوا بفساد المضاربة بهذا الشرط.
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في كون شرط رب المال الضمان في المضاربة باطل، مع صحة المضاربة؛ لخلاف من سبق.