Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 610

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٨٧/ ٣٣] مسألة: بطلان شرط الضمان في المضاربة.

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - قوله ﷺ (٥): "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (٦).

٢ - لأن المضارب أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط (٧).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف على عدم ضمان المضارب إلا بالتعدي أو التفريط.

[٢٨٧/ ٣٣] مسألة: بطلان شرط الضمان في المضاربة.

إذا اشترط رب المال على المضارب ضمان المال، بطل شرطه، وصح العقد، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا" (٨).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان شرط

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 610 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.