والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - قوله ﷺ (٥): "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (٦).
٢ - لأن المضارب أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط (٧).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف على عدم ضمان المضارب إلا بالتعدي أو التفريط.
[٢٨٧/ ٣٣] مسألة: بطلان شرط الضمان في المضاربة.
إذا اشترط رب المال على المضارب ضمان المال، بطل شرطه، وصح العقد، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا" (٨).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان شرط