Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 613

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٨٨/ ٢٤] مسألة: جواز سفر المضارب بالمال.

مالكه وقد أذن فجاز (١).

هذا على أن بعض الفقهاء يجوز للمضارب السفر بمطلق العقد كالحنفية (٢) في الظاهر عندهم، والمالكيةَ في المشهور عندهم (٣)، والحنابلةَ [كما سبق النقل عنهم].

ويرى البويطي من الشافعية أن له ذلك ولو بلا إذن عند أمن الطريق (٤).

قلت: فإذا جاز عندهم ذلك بمطلق العقد، كان بالإذن أجوز.

• ودليلهم على هذا:

١ - أن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، وذلك إنما يتحقق بالمسافرة (٥).

٢ - أن غاية القراض هو تحصيل الربح وإنما يحصل ذلك في العادة بالسفر بالمال؛ فكان له السفر بمطلق العقد ولو لم يصرح به (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 613 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.