Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 617

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٩٠/ ٣٦] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة.

والمرأة استحقا النفقة بالاحتباس، وإذا سافر صار محبوسًا بالمضاربة؛ فيستحق النفقة فيه (١).

٢ - لأن سفره لمصلحة المال فكانت نفقته منه كأجر الحمال (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بعدم النفقة للمضارب في السفر: الشافعيةُ في رواية أبي يعقوب البويطي، وهو قول أكثرهم وظاهر مذهبهم (٣)، والحنابلةُ (٤)، والظاهريةُ (٥)، وهو قول حماد بن أبي سليمان وابن سيرين (٦).

• أدلة هذا الرأي:

١ - لأن ذلك يؤدي إلى أن المضارب يختص بالربح أو بجزء منه دون صاحب المال (٧).

٢ - لأن نفقة الإنسان تكون من ماله، سواء أكان في السفر أو في الحضر (٨).

٣ - لأن المضارب دخل على أن يكون له جزء من الربح، فلا يكون له غيره.

٤ - لأن القول بصحة اشتراط النفقة في السفر يقضي إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 617 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.