Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 616

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٩٠/ ٣٦] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة.

نفسه نفقة بالمعروف تكون محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصدًا" (١).

الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "واتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منه، وعلى نفسه فى السفر" (٢).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على الإجماع على كون نفقة المضارب في السفر بالمعروف من مال المضاربة فقهاء الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية في رواية المزني (٥)، وهو قول النخعي والحسن (٦) والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور (٧).

• مستند الإجماع والاتفاق:

١ - لأن النفقة تجب مقابل حبس المضارب نفسه للقراض، كالقاضي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 616 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.