والشافعية (١)، والحنابلة (٢) على الإجماع على وجوب التزام المضارب شرط رب المال بعدم السفر بمال المضاربة.
• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - قول النبي ﵊ (٣): "المسلمون عند شروطهم" (٤).
قال الإمام الكاساني في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيدًا كان يمكن الاعتبار فيعتبر؛ لقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: (المسلمون عند شروطهم) " (٥).
٢ - لأن أماكن البيع والشراء تختلف بالرخص والغلاء، والسفر يحتمل الخطر فاعتبر شرط رب المال عدم السفر بماله (٦).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على وجوب التزام المضارب شرط رب المال عدم السفر بالمال.
[٢٩٠/ ٣٦] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة.
نفقة المضارب في السفر بالمعروف محسوبة على المضاربة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود ٣٥٠ هـ، فقال: "وأجمعوا أن له [أي المضارب] أن ينفق منه على