Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 621

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٩٣/ ٢٩] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه.

وجابر بن زيد وجماعة، ولا أعلم فيه خلافًا" (١).

الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "والربح على ما اصطلحا عليه، يعني في جميع أقسام الشركة ولا خلاف في ذلك فى المضاربة المحضة" (٢). وقال أيضًا: "ولعامل المضاربة ما اتفقا عليه بغير خلاف".

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع والاتفاق على أن الربح بين المضارب وصاحب المال مقسوم على ما اشترطا. الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وهو قول قتادة وابن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وغيرهم (٧).

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: قول علي ﵁ (٨) في المضاربة: الرضيعة على رب المال، والربح على ما اصطلحوا عليه (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 621 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.