Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 620

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٩٣/ ٢٩] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه.

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

• مستند الاتفاق:

١ - لأن النفقة على مال القراض منه هو من مقتضى العقد (٣).

٢ - لأنه هذه النفقة هي من تمام عقد المضاربة ومصالحها فكانت عليها من مالها (٤).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الاتفاق على كون النفقة على مال المضاربة منه.

[٢٩٣/ ٢٩] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه.

قسمة ربح مال المضاربة بعد إخراج رأس المال (٥)؛ تتم بين صاحب المال والمضارب على ما يتفقان عليه، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "واتفقوا أن المال إذا حصل عينًا كلُّه مثل الذي دفع رب المال أولًا إلى العامل، وهنالك ربح أن الربح مقسوم بينهما على شرطهما" (٦).

ابن عبد البر فقال: "أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح نصفًا كان أو أقل أو أكثر. . . وروي ذلك عن قتادة وابن سيرين وأبي قلابة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 620 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.