Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 623

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٩٥/ ٣١] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد

والحنابلة (١) على الإجماع على فساد عقد القراض إذا كان الربح المشروط مجهولًا.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - لأن الربح المجهول يعود بالضرر على أحد طرفي المضاربة فمنع منه (٢).

٢ - لأن جهالة الربح تؤول إلى جهل كل واحد منها بحقه من الربح، أو فواته بالكلية عنه، والمضاربة يشترط فيها أن يكون الربح معلومًا (٣).

٣ - لأن الربح هو غاية المضاربة؛ فلم يصح مع الجهالة كالثمن والأجرة في الإجارة (٤).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في فساد عقد القراض إذا كان الربح المشروط مجهولًا.

[٢٩٥/ ٣١] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد.

للعقد. لا يجوز أن يشرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح، كعشرة دنانير مثلًا أو خمسة دنانير مع نسبة معلومة، ولو فعل؛ بطل القراض، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفي الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 623 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.