"وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة" (١).
الإمام ابن عبد البر ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "لا أعلم خلافًا أنه إذا اشترط [العامل] أو رب المال على صاحبه شيئًا يختص به من الربح معلومًا دينارًا أو درهمًا أو نحو ذلك، ثم يكون الباقي [في الربح] بينهما نصفين أو على ثلث أو ربع؛ فإن ذلك لا يجوز" (٢).
الإمام ابن رشد؛ فقال: "لا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحد لنفسه من الربح شيئًا زائدًا غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز" (٣).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، الشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والأوزاعي وأبو ثور (٨) على الإجماع على بطلان عقد القراض إذا شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن العقد بهذه الصفة يترتب عليه جهالة نصيب كل واحد منهما،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 624 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3135)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.