Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 625

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٩٦/ ٣٢] مسألة: استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال.

ولا يجوز (١).

٢ - لأن عقد القراض لا يجوز في الأصل إلى علي نسبة معلومة، ولا تخالف به عادة.

٣ - لأنه إذا شرط مبلغ معين فقد لا يربح إلا بمقدار هذا العين فيحصل على جميع الربح، أو لا يربح شيئًا فيأخذ من رأس المال، أو قد يربح كثيرًا فيستضر من شرط المعين (٢).

٤ - لأن هذا الشرط قد يحمل العامل على التقصير في طلب الربح لعدم فائدته فيه، لحصول غيره أو لقلته بالنسبة للعامل؛ بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح (٣).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في بطلان عقد المضاربة إذا اشترط أحدهما اختصاصه بجزء معلوم من الربح.

[٢٩٦/ ٣٢] مسألة: استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال.

يستحق المضارب نصيبه من ربح المضاربة بعد نضوض رأس المال (٤)، واستيفاء رب المال إياه، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام محمد بن الحسن الشيباني ت ١٨٩ هـ؛ فقال: "أجمع أهل العلم جميعًا أنه لا ربح في مضاربة حتى يستوفي رأس المال" (٥). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ فقال: "ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال" (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 625 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.