الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال: " (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) بلا نزاع" (١).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على الإجماع على أن المضارب لا يستحق نصيبه من الربح إلا بعد استيفاء رأس المال ناضًّا.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن الربح لا يوجد إلا بعد أن يصل إلى رب المال رأس ماله (٦).
٢ - لأن الربح قبل تسليم رأس المال هو وقاية له عن الخسران ما دام
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 626 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3137)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.