Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 626

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٩٦/ ٣٢] مسألة: استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال.

الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال: " (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) بلا نزاع" (١).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على الإجماع على أن المضارب لا يستحق نصيبه من الربح إلا بعد استيفاء رأس المال ناضًّا.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - لأن الربح لا يوجد إلا بعد أن يصل إلى رب المال رأس ماله (٦).

٢ - لأن الربح قبل تسليم رأس المال هو وقاية له عن الخسران ما دام

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 626 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.