Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 635

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٣٠٢/ ٣٨] مسألة: حكم المضاربة الفاسدة الفسخ.

الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه، ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل" (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على فسخ القراض الفاسد: الحنفية (٢)، والمالكية في قول، والقول الآخر ينفسخ إلى قراض المثل (٣)، كما وافق الشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على الاتفاق على انفساخ المضاربة الفاسدة على اختلاف بينهم في الواجب للعامل بعد الفسخ من أجرة المثل أو قراض المثل.

• مستند الاتفاق: لأن الربح مستحق بموجب عقد المضاربة، فإذا فسدت المضاربة فسد ما هو تابع لها، كالصلاة (٦). فإذا لم يثبت له الربح كان له أجر المثل، لأن رد عمله إليه متعذر فوجب قيمته وهو أجرة المثل سواء ظهر الربح أو لم يظهر.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 635 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.