• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف لهذا الاتفاق.
النتيجة: انعقاد الاتفاق على انفساح المضاربة الفاسدة، وعدم استحقاق العامل للربح المسمى.
[٣٠٣/ ٣٩] مسألة: يتحمل رب المال الخسارة.
يتحمل الخسارة في عقد المضاربة من له المال، أي رب المال، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت ٧٧٢ هـ؛ فقال: "الوضيعة تختص المال وتتقدر به، بلا خلاف نعلمه. . . وفي المضاربة تختص المال لا تتعداه إلى العامل، واللَّه أعلم" (١).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في كون الخسارة على رب المال في عقد المضاربة: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - أن الخسارة على رب المال لأنه حادث في ملكه (٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 636 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3147)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.