والحنابلة (١) على نفي الخلاف في جبر الخسارة من الربح.
• مستند نفي الخلاف:
١ - لأن الربح لا يحصل إلا بما فضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح (٢).
٢ - لأن الربح حقيقته زيادة على رأس المال (٣).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في أن جبر الخسارة من الربح.
[٣٠٥/ ٤١] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح.
إذا اشترط رب المال على المضارب تحمل بعض الخسارة؛ فالعقد صحيح والشرط باطل، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح" (٤).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان اشتراط بعض الخسارة على المضارب مع صحة العقد فقهاء الحنفية (٥)، والحنابلة في رواية هي المذهب عندهم (٦).