Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 638

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٣٠٥/ ٤١] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح.

والحنابلة (١) على نفي الخلاف في جبر الخسارة من الربح.

• مستند نفي الخلاف:

١ - لأن الربح لا يحصل إلا بما فضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح (٢).

٢ - لأن الربح حقيقته زيادة على رأس المال (٣).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في أن جبر الخسارة من الربح.

[٣٠٥/ ٤١] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح.

إذا اشترط رب المال على المضارب تحمل بعض الخسارة؛ فالعقد صحيح والشرط باطل، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح" (٤).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان اشتراط بعض الخسارة على المضارب مع صحة العقد فقهاء الحنفية (٥)، والحنابلة في رواية هي المذهب عندهم (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 638 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.