Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 639

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٣٠٦/ ٤٢] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال.

• مستند نفي الخلاف:

١ - لأن شرط الوضيعة شرط فاسد؛ وتبقى المضاربة لأن العقد الصحيح لا يبطل بالشروط الفاسدة (١).

٢ - لأن هذا الشرط لا يترتب عليه جهالة الربح فلم يفسد العقد به، كما لو شرط لزوم المضاربة، فصح العقد فيهما وبطل الشرط (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة، فقال ببطلان عقد المضاربة باشتراط بعض الخسارة على المضارب فقهاء المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في الرواية الثانية (٥).

• أدلة هذا الرأي:

١ - لاشتراط خلاف موجب العقد (٦).

٢ - لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة (٧).

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في صحة عقد المضاربة مع اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة رغم بطلان الشرط؛ لخلاف من سبق ببطلان العقد وعدم صحته مع هذا الاشتراط.

[٣٠٦/ ٤٢] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال.

اشتراط رب المال على المضارب تحمل زكاة أصل المال؛ غير جائز، وقد نقل الاتفاق على هذا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 639 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.