• مستند نفي الخلاف:
١ - لأن شرط الوضيعة شرط فاسد؛ وتبقى المضاربة لأن العقد الصحيح لا يبطل بالشروط الفاسدة (١).
٢ - لأن هذا الشرط لا يترتب عليه جهالة الربح فلم يفسد العقد به، كما لو شرط لزوم المضاربة، فصح العقد فيهما وبطل الشرط (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة، فقال ببطلان عقد المضاربة باشتراط بعض الخسارة على المضارب فقهاء المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في الرواية الثانية (٥).
• أدلة هذا الرأي:
١ - لاشتراط خلاف موجب العقد (٦).
٢ - لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة (٧).
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في صحة عقد المضاربة مع اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة رغم بطلان الشرط؛ لخلاف من سبق ببطلان العقد وعدم صحته مع هذا الاشتراط.
[٣٠٦/ ٤٢] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال.
اشتراط رب المال على المضارب تحمل زكاة أصل المال؛ غير جائز، وقد نقل الاتفاق على هذا.