Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 317

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
  3. [٢ - ١٦٧] اشتراط لبس الخفين على طهارة

ابن القاسم عن مالك" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافًا" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول في نقاش له: "وجواب آخر وهو: أن المسح رخصة، واتفقوا على اشتراط الطهارة له" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).

ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول: "وإنما يُمسح على خف رجل لا حدث فيها إجماعًا" (٥).

ونقل ابن نجيم عبارته دون أن يشير (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم (٧).

• مستند الإجماع: حديث المغيرة بن شعبة ﵁، قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ رخص في هذا الحديث بالمسح على الخفين، وعلق تركه للأصل بأنه أدخلهما طاهرتين، فلا يجوز غيره إلا بدليل، ولا دليل على جواز المسح دون الطهارة قبله (٩).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة مالك في روايةٍ عنه (١٠)، وروي عن داود (١١)، فقالوا: الطهارة ليست بشرط في المسح.

قالوا: المقصود في الحديث الطهارة من النجاسة (١٢)، أو الطهارة اللغوية (١٣).

ولكن الرواية عن مالك رواية شذذها ابن رشد، ولم أجدها عند غيره.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وهو قول روي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 317 (SanadKitab #32535, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.