Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
Bab dan daftar isi:
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
- [١ - ١٦٦] جواز المسح على الخفين
- [٢ - ١٦٧] اشتراط لبس الخفين على طهارة
- [٣ - ١٦٨] المسح على الخفين جائز في السفر
- [٤ - ١٦٩] المسح على الخفين مأخوذ من الأثر
- [٥ - ١٧٠] المسح على الخفين غير واجب
- [٦ - ١٧١] المسح مرة واحدة مجزئ
- [٧ - ١٧٢] استيعاب الخف بالمسح لا يجب
- [٨ - ١٧٣] المسح إلى الكعبين غير واجب
- [٩ - ١٧٤] عدم إجزاء مسح أسفل الخف
- [١٠ - ١٧٥] المسح مختص بما حاذى ظاهر القدمين
- [١١ - ١٧٦] المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر
- [١٢ - ١٧٧] المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر
- [١٣ - ١٧٨] المسافر إذا أقام يمسح مسح مقيم
- [١٤ - ١٧٩] المسح على الخف المخروق لا يجزئ
- [١٥ - ١٨٠] المسح على الخف المقطوع لا يجزئ
- [١٦ - ١٨١] من توضأ إلا القدمين فأدخل المغسولة الخف ثم الأخرى فهو طاهر
- [١٧ - ١٨٢] من لبس الخف في إحدى قدميه قبل تمام الطهارة فنزعه بعدها جاز له المسح
- [١٨ - ١٨٣] لا يمسح على الخفين الفوقيين الملبوسين بعد الحدث
- [١٩ - ١٨٤] المسح خاص بالطهارة الصغرى
- [٢٠ - ١٨٥] المسح على اللفائف والخرق لا يجوز
- [٢١ - ١٨٦] الترتيب في اللبس ليس شرطا للمسح
- [٢٢ - ١٨٧] النزع لأحد الخفين موجب لنزع الآخر
- [٢٣ - ١٨٨] المسح على الجوربين الرقيقين لا يجوز
- [٢٤ - ١٨٩] جواز المسح على الجبيرة
- [٢٥ - ١٩٠] عدم جواز المسح على حائل دون القدم