Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 321

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
  3. [٧ - ١٧٢] استيعاب الخف بالمسح لا يجب

يكون البدل أقوى من المبدل منه (الأصل)، وبهذا لا يقال بالوجوب.

حتى من قال: إن المسح عزيمة، فيقال له: إنها عزيمة في مقابل واجب، فلا يمكن أن يقال بوجوب المسح عليه، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٦ - ١٧١] المسح مرة واحدة مجزئ:

إذا مسح المتوضئ على خفيه مرة واحدة، فإن ذلك مجزئ.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة مجزئ" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

هذه المسألة لم يفردها العلماء بالكلام في كتبهم -فيما وقفت عليه- بل هي تابعة لما ذكروه في إجزاء الغسلة الواحدة في الوضوء، فالمسح قائم مقام غسل الرجل، وهي عضو من أعضاء الوضوء، وقد سبق بيان المسألة بعنوان: (إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت)، ولذا لن أكرر بحث المسألة هنا.

[٧ - ١٧٢] استيعاب الخف بالمسح لا يجب:

إذا أراد المتوضئ أن يمسح على خفيه، فإنه لا يجب عليه استيعاب الخف بالمسح.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن استيعاب الخف بالمسح: "الإجماع على أنه لا يجب" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، وابن مسلمة، وجماعة من المالكية (٥)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع: أن لفظ المسح على الخفين ورد عن النبي ﷺ مطلقًا، وفسره ﵊ بفعله، حيث ورد أنه مسح على الخفين دون أن يُحدّد تحديد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 321 (SanadKitab #32535, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.