العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة" (١). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "القول قوله [أي قول المضارب] في قدر رأس المال. . . لا نعلم فيه خلافًا" (٢).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على أن رب المال والمضارب إذا اختلفا في قدر رأس المال أن القول قول المضارب: أبو حنيفة في قوله الآخر، وهو قول صاحبيه (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وهو قول والثوري وإسحاق (٧).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 642 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3153)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.