• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأنه المضارب أمين، وهو مدعى عليه، فالقول قوله مع يمينه (١).
٢ - لأن المضارب ورب المال اختلفا في مقدار رأس المال، ورب المال مدع للزيادة فكان القول قول المضارب القابض، ولو أنكر القبض أصلًا كان القول قوله، فكذلك لو أنكر جزءًا منه (٢).
٣ - لأن رب المال مدع على المضارب قبض شيء، والمضارب ينكره، والقول قول المنكر (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: القول قول رب المال أبو حنيفة في قوله الأول، وزفر (٤).
• أدلة هذا الرأي: لم أقف على أدلة لهذا القول.
النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في أن القول قول المضارب إذا اختلف مع رب المال في قدر رأس المال.