قال: "لا تجوز إمامة الصبي إجماعًا" (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة والمعقول:
• أولًا: السنة:
١ - حديث عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبرَ، وَعَنِ المَجْنُون حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ" (٧).
• وجه الدلالة: رفع التكليف عن الصبي حتى يبلغ الحلم.
٢ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "تَعَوَّذُوا بِاللَّه مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ، وَمِنْ إمارَةِ الصِّبْيانِ" (٨).