• وجه الدلالة: أن اللَّه -جل وعلا- لم يجعل لضعيف العقل ولاية على نفسه، فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى، فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال (١).
• ثانيًا: السنة: حديث عائشة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُون حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ" (٢).
• وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد: العلم بالمقصود والفهم للتكليف، ولا يتصوران في حق المجنون (٣).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[٩/ ٩] أن يكون الإمام ذكرًا
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن يكون الإمام ذكرًا، وأن الإمامة لا تجوز لامرأة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة" (٤) وقال: "وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة" (٥) أبو بكر ابن العربى (٥٤٣ هـ) قال: "رُوي في الصحيح عن النبي ﷺ قال حين