بلغه أن كسرى لما مات ولَّى قومُه بنته: "لَنْ يَفْلُحُ قَوْمٌ وَلَّوا أَمْرَهُم امْرَأَةً" (١)، وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه" (٢). نقله القرطبى (٦٧١ هـ) (٣) البغوي (٥١٠ هـ) قال: "اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا" (٤) الآمدى (٦٣١ هـ) قال: "شروط الإمام المتفق عليها ثمانية: . . . السادس: أن يكون ذكرًا" (٥) نقله الوشتاني الأبي المالكي (٦) (٨٢٧ هـ) (٧). القرطبى (٦٧١ هـ) قال: "أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا" (٨) الإيجي (٧٥٦ هـ) قال: "يجب أن يكون -الإمام-. . . ذكرًا؛ إذ النساء ناقصات عقل ودين. . . فهذه الصفات شروط بالإجماع" (٩) الدمشقي (بعد ٧٨٥ هـ) قال: "اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض. . . . وأن الإمامة لا تجوز لامرأة" (١٠) أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) قال: "ويجب كونه ذكرًا حرًّا مكلفًا إجماعًا" (١١) الشنقيطي (١٣٩٣ هـ) قال: "الثاني من شروط الإمام الأعظم:
Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 5, halaman 100
Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 100 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3283)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.