كونه ذكرًا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء" (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
مستند الإجماع؛ يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: من الكتاب: قال اللَّه -تعالى-: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (٧). قال ابن كثير: "ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم" (٨). وقال القرطبي: "لأن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء" (٩).
• وجه الدلالة: أن الرجل قيم على المرأة، فهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومقومها إذا اعوجت (١٠).
• ثانيًا: من السنة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة ﵁ قال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا