Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 113

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في شروط الإمامة
  4. [١٢/ ١٢] أن يكون الإمام بصيرا بأمور الحرب

يكون الإمام غير مجتهد، ولا خبير بمواقع الاجتهاد، ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد، فيراجعه في الأحكام، ويستفتي منه في الحلال والحرام" (١).

واعتبر ابن حزم (٢) هذا الشرط من الشروط المستحبة لا الواجبة، وإلى هذا القول ذهب أكثر الحنفية (٣).

وقال الغزالي: "وليست رتبة الاجتهاد مما لابد منه في الإمامة ضرورة، بل الورع الداعي إلى مراجعة أهل العلم فيه كاف، فإذا كان المقصود ترتيب الإمامة على وفق الشرع، فأي فرق بين أن يعرف حكم الشرع بنظره، أو يعرفه باتباع أفضل أهل زمانه؟ ! ! " (٤).

• واستدلوا بما يلي (٥):

١ - تعذر حصول هذا الشرط مع بقية الشروط في شخص واحد، خصوصًا في هذه الأزمان، حيث ضعف الوازع الديني عند الناس، وضعفت هممهم عن طلب العلم وبلوغ مرتبة الاجتهاد فيه.

٢ - أنه طالما كان المقصود من تصريف الأمور أن يكون على وفق ما يقضي به الشرع الإسلامي، فإنه من الممكن حصول ذلك بالاستعانة بالعلماء المجتهدين، واستفتائهم في كل أمر يحتاج فيه إليهم.

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[١٢/ ١٢] أن يكون الإمام بصيرًا بأمور الحرب

• المراد بالمسألة: البصيرة لغة: البصر العين إلا أنه مذكر، وقيل: البصر حاسة الرؤية. يُقال: فلان نظر ببصره فرأى، ورأى ببصيرته فاهتدى. والبصيرة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 113 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.