Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 170

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره
  4. [٢٥/ ٢٥] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام

الطائفة الثانية: اشترطت إجماع أهل الحل والعقد، كالقاضي أبي يعلى (١)، وابن خلدون (٢).

ونوقش:

١ - بأنه تكليف ما لا يُطاق، وما ليس في الوسع، وما هو أعظم الحرج، واللَّه -تعالى- يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٣)، ويقول -جل وعلا-: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٤) (٥).

٢ - وبما حدث في سقيفة بني ساعدة؛ إذ لم يك إلا بعض أهل الحل والعقد الذين بايعوا أبا بكر ﵁.

٣ - وأن قياس ذلك على الإجماع لا محل له، ألا ترى أنه قياس مع الفارق؟

الطائفة الثالثة: استلزمت عددًا محددًا لأهل الحل والعقد، وإن اختلفوا فيه (٦):

١ - فمن قائل بالأربعين؛ لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة، ولا تنعقد بأقل من أربعين.

٢ - ومن قائل بخمسة؛ لأن عمر ﵁ قد جعلها شورى في ستة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة، كما قال الماوردي.

٣ - وقائل بأربعة؛ قياسًا على أكثر نصاب الشهود.

٤ - وقول بثلاثة؛ لأنهم جماعة لا تجوز مخالفتهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 170 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.