Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 171

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره
  4. [٢٥/ ٢٥] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام

٥ - وقول باثنين؛ لأن الاثنين أقلّ الجمع، وليكونا حاكمًا وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين، وعزاه الماوردي لعلماء الكوفة.

٦ - ومن قائل بواحد؛ لأن العباس قال لعلي ﵄: "امدد يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول اللَّه ﷺ بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان" (١). ولأن عمر لما بايع أبا بكر ﵄ تبعه الصحابة على ذلك ووافقوه، ولأنه حُكْمٌ، وحكم واحد نافذ، وبه قال أبو الحسن الأشعري (٢)، والإيجي (٣)، والغزالي (٤)، وإمام الحرمين (٥)، شريطة -عند الأخيرين- أن يكون ذا شوكة، وإلا فلا، والقرطبي (٦)، وعند جمهور الشافعية (٧)، أنها تنعقد بمن تيسر حضوره وقت المبايعة من العلماء، والرؤساء، وسائر وجوه الناس، المتصفين بصفات الشهود، ولو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفى؛ لأن الأمر إذا لم يكن صادرًا عن رأي من له تقدم في الوضع وقول مقبول، لم تؤمن إثارة فتنة.

ونوقشت هذه الأقوال:

١ - بأنه لا يجوز قياس عدد أهل الحل والعقد على عدد من تصح بهم الجمعة، أو الشهود، أو النكاح، أو غيرها؛ لأنه قياس مع الفارق، وليس قول أي طائفة منها أولى من القول الآخر، ثم كيف يُترك مصير الأمة لواحد أو اثنين

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 171 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.