Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 184

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره
  4. [٢٩/ ٢٩] طرق انعقاد الإمامة

جماعة" (١)، نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٢) والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٣) الإيجي (٧٥٦ هـ) قال: "فيما تثبت به الإمامة: فإن الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها لا يصير إماما، بل لا بد في ذلك من أمر آخر، وأنها تثبت بالنص من الرسول، ومن الإمام السابق بالإجماع، وتثبت أيضا ببيعة أهل الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة، والمعتزلة، والصالحية من الزيدية، خلافًا للشيعة -أي: لأكثرهم- فإنهم قالوا: لا طريق إلا النص" (٤).

ويتضح مما سبق من نقول أن الإمامة تنعقد بالطرق الآتية:

١ - استخلاف خليفة كما فعل نص النبي إشارة على أبي بكر وأبو بكر ﵁ على عمر أو كما وصى عمر على جماعة.

٢ - إجماع أهل الحل والعقد أو بيعة جماعة من العلماء أو أهل الرأي والتدبير.

٣ - أن يغلب عليها ذو شوكة ولو كان غير أهل لها كأن كان فاسقًا أو جاهلًا فتنعقد حينها للمصلحة.

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 184 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.