وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه" (١)، نقله العظيم آبادي (بعد ١٣١٠ هـ) (٢)، والمباركفوري (١٣٥٣ هـ) (٣) الحافظ العراقي (٨٠٦ هـ) قال: "انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه، وعلى انعقاد الخلافة" (٤) الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: "تنعقد -الإمامة- باستخلاف الإمام شخص عينه في حياته؛ ليكون خليفته بعده. . . وانعقد الإجماع على جوازه" (٥) الرملي (١٠٠٤ هـ) قال: "باستخلاف الإمام واحد بعده. . . وانعقد الإجماع على الاعتداد بذلك" (٦).