Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 342

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
  3. [٢٥ - ١٩٠] عدم جواز المسح على حائل دون القدم

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا يجزئ المسح على الوقاية (١)، رواية واحدة، لا نعلم فيه خلافًا" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين، والبرقع في الوجه" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع:

١ - أن المسح على الخفين إنما شرع دفعًا للحرج الحاصل من المشقة في نزع الخفين عند كل وضوء، ولا حرج في نزع القفازين؛ أو الوقاية (٧).

٢ - أن المسح على الخفين إنما ثبت بطريق الأثر، وهو رخصة، ولا قياس في الرخص والعبادات، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 342 (SanadKitab #32535, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.