(٨٨٥ هـ) (١) والبهوتي (١٠٥١ هـ) (٢) ومحمد بن عبد الوهاب (١٢٠٦ هـ) (٣) ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: "اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة" (٤) العيني (٨٥٥ هـ) قال: "أجمع العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة، أو منع حقًّا يجب عليه لآدمي وجب قتاله" (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (١١).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "فمن كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه، كان حقًّا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع، وإلا ضرب عنقه" (١٢).
(١) الإنصاف للمرداوي (١٠/ ٣٢٢).
(٢) كشاف القناع (٦/ ١٦٧).
(٣) مختصر الإنصاف والشرح الكبير، محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، محمد بلتاجي، سيد حجاب، مطابع الرياض، الرياض، الطبعة الأولى (ص ٧٢٥).
(٤) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٢/ ٢٧٨).
(٥) عمدة القاري (٢٤/ ٨١).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٣٤)، وفتح القدير (٢/ ١٨٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٢٤٨).
(٧) الكافي لابن عبد البر القرطبي (١/ ٤٨٦)، والخرشي على مختصر خليل (٨/ ٦٠)، ومنح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (٩/ ١٩٥).
(٨) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ٥٠)، ومغني المحتاج (٤/ ١٢٣)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٠٢).
(٩) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٤٦)، والإقناع للحجاوي (٤/ ٢٩٣)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٥٨).
(١٠) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٥١).
(١١) سورة البقرة، الآيتان: (٢٧٨، ٢٧٩).
(١٢) تفسير ابن كثير (١/ ٣٣١).