Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 277

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٦٠/ ٦٠] قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين

وغيره: أجمع العلماء أن الخوارج إذا خرجوا على الإمام العدل، وشقوا عصا المسلمين، ونصبوا راية الخلاف، أن قتالهم واجب، وأن دماءهم هدر" (١) القاضي عياض (٥٤٤ هـ) قال: "أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي، متى خالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا المسلمين، ونصبوا راية الخلاف، أن قتالهم واجب بعد إنذارهم والاعتذار إليهم" (٢) نقله النووي (٦٧٦ هـ) (٣) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "أجمعت الصحابة ﵃ على قتال البغاة، فإن أبا بكر ﵁ قاتل مانعي الزكاة، وعلي ﵁ قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النهروان" (٤) ابن القطان (٦٢٨ هـ) قال: "أجمعوا على أن قتال الخارجين حلال، إذا سفكوا الدماء، وأباحوا الحرم" (٥) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: "اتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتال الخوارج" (٦) الدمشقي (بعد ٧٨٥ هـ) قال: "اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض، وأنه لابد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين. . . وأنه لو خرج على إمام المسلمين أو عن طاعته طائفة ذات شوكة، وكان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم، فإنه يُباح قتالهم، حتى يفيئوا إلى أمر اللَّه، فإذا فاءوا كف عنهم" (٧) البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: "أجمع الصحابة على قتالهم، فإن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة، وعليًّا قاتل أهل الجمل وأهل صفين" (٨) الشوكاني (١٢٥٠ هـ) قال: "اعلم أن قتال البغاة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 277 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.