Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 290

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٦٦/ ٦٦] لا يعزل الولاة بموت الإمام

• ثالثًا: الآثار: قال أبو بكر ﵁: "واللَّه لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّه لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول اللَّه ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا". قال عُمَرُ ﵁: "فَوَالله ما هو إلا أَنْ رأيت أَنْ قد شَرَحَ اللَّه صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ" (١).

• وجه الدلالة: أن للإمام جباية الزكاة من الرعية، ومقاتلتهم على منعها.

النتيجة: صحة الإجماع أن للإمام جباية الزكاة.

[٦٦/ ٦٦] لا يعزل الولاة بموت الإمام

• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا تنعزل الولاة بموت الخليفة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "إنه إن مات، فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الإمام الوالي؛ وذلك لقول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ (٢)، والمال قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته، فلا يجوز في مالهم حكم من لم يوكلوه، وليس كذلك الإمام؛ لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهم، وقد قتل أمراء رسول اللَّه ﷺ ورضي عنهم- بمؤتة كلهم، فتولى الأمر خالد بن الوليد من غير أن يؤمره رسول اللَّه ﷺ، حتى رجع بالمسلمين، وصوب ﵇ ذلك، وقد مات ﵇ وولاته باليمن، ومكة، والبحرين، وغيرها، فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته ﵇ ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة ﵃" (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 290 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.