والحنابلة (١)، والظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة:
١ - حديث أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النبي ﷺ نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وابن رَوَاحَةَ، لِلنَّاسِ قبل أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فقال: "أَخَذَ الرَّايَةَ زيدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابن رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حتى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ من سُيُوفِ اللَّه، حتى فَتَحَ اللَّه عليهم" (٣).
• وجه الدلالة: أنه قد قتل أمراء رسول اللَّه ﷺ بمؤتة كلهم، فتولى الأمر خالد بن الوليد ﵁ من غير أن يؤمره رسول اللَّه ﷺ، حتى رجع بالمسلمين، وصوب ﷺ ذلك (٤).
٢ - أنه قد مات رسول اللَّه ﷺ وولاته باليمن، ومكة، والبحرين، وغيرها، فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته ﷺ، ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة ﵃ (٥).
• ثانيًا: المعقول:
١ - لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهم (٦).
٢ - ولأنه نائب الخليفة، والأمير نائب المسلمين، وهم باقون (٧).
النتيجة: صحة الإجماع على أنه لا يعزل الولاة بموت الإمام.