Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 291

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٦٦/ ٦٦] لا يعزل الولاة بموت الإمام

والحنابلة (١)، والظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:

• أولًا: السنة:

١ - حديث أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النبي ﷺ نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وابن رَوَاحَةَ، لِلنَّاسِ قبل أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فقال: "أَخَذَ الرَّايَةَ زيدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابن رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حتى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ من سُيُوفِ اللَّه، حتى فَتَحَ اللَّه عليهم" (٣).

• وجه الدلالة: أنه قد قتل أمراء رسول اللَّه ﷺ بمؤتة كلهم، فتولى الأمر خالد بن الوليد ﵁ من غير أن يؤمره رسول اللَّه ﷺ، حتى رجع بالمسلمين، وصوب ﷺ ذلك (٤).

٢ - أنه قد مات رسول اللَّه ﷺ وولاته باليمن، ومكة، والبحرين، وغيرها، فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته ﷺ، ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة ﵃ (٥).

• ثانيًا: المعقول:

١ - لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهم (٦).

٢ - ولأنه نائب الخليفة، والأمير نائب المسلمين، وهم باقون (٧).

النتيجة: صحة الإجماع على أنه لا يعزل الولاة بموت الإمام.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 291 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.