[٧٣/ ٧٣] يجوز أن يجعل الإمام شيئًا من ماله للسابق في الخيل.
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله للسابق في الخيل.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "لا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من ماله للسابق في الخيل خاصة" (١) نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٢) ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) قال: "أن يخرج الإمام الجعل فيجعله لمن سبق من المتسابقين، فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين" (٣) القاضي عياض (٥٤٤ هـ) قال: "فأما المتفق على جوازه: فأن يخرج الوالي سبقًا يجعله للسابق من المتسابقين، ولا فرس له في الحلبة، فمن سبق له" (٤). الحافظ العراقي (٨٠٦ هـ) قال: "أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، وأجمعوا على جوازها أيضًا بعوض، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، إما الإمام، أو أحد الرعية" (٥) ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: "اتفقوا على جوازها بعوض، بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام، حيث لا يكون له معهم فرس" (٦) نقله الشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٧) والمباركفوري (١٣٥٣ هـ) (٨). الأمير الصنعاني (١١٨٢ هـ) قال: "فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك بلا خلاف" (٩).