Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 302

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٧٣/ ٧٣] يجوز أن يجعل الإمام شيئا من ماله للسابق في الخيل.

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو في حَافِرٍ، أو نَصْلٍ" (٦).

• وجه الدلالة: قال الصنعاني: "والحديث دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك بلا خلاف، وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل؛ لأنه من القمار" (٧).

ولأن ذلك من باب التحريض على الاستعداد لأسباب الجهاد، خصوصًا من السلطان، فكانت ملحقة بأسباب الجهاد (٨).

النتيجة: صحة الإجماع على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله للسابق في الخيل.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 302 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.