[٧٤/ ٧٤] إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان
• المراد بالمسألة: العضل في اللغة: التضييق، وعَضلَ: حال بينه وبين مراده (١).
والعَضْلُ في النكاح: الحبس والمنع، يُقال: عضل المرأة عن الزوج حبسها، وقال الرجل أيِّمَهُ يعْضُلها ويعْضِلها عضلًا وعَضَلَهَا: منعها الزوج ظلمًا (٢).
وقد اتفقوا على أنه إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء، فإنها ترفع أمرها للإمام، فيزوجها.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: "أجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها" (٣). ابن بطال (٤٤٩ هـ) قال: "أجمعوا أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي من أن يزوجها" (٤) نقله العيني (٨٥٥ هـ) (٥) ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) قال: "اتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء، وبصداق مثلها، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها" (٦) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: "وإذا رضيت رجلًا، وكان كفؤًا لها، وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به، فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه، باتفاق العلماء" (٧).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)،