والمالكية (١)، والمذهب القديم عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والآثار، والمعقول:
• أولًا: السنة: أن النبي ﷺ كان يصلى على الجنائز مع حضور أقاربها، والخلفاء بعده، ولم يُنقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت في التقدم عليها (٤).
• ثانيًا: الآثار: لما مات الحسن قدم الحسين ﵄ سعيد بن العاص، وقال له: "تقدم، فلولا السنة ما قدمتك" (٥)، وسعيد يومئذ أمير المدينة.
• وجه الدلالة: قال ابن المنذر: "ليس في هذا الباب أعلى من هذا؛ لأن شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين والأنصار" (٦).
• ثانيًا: المعقول:
١ - لأنها صلاة شرعت فيها الجماعة؛ فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات (٧).