Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 306

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٧٥/ ٧٥] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه

والمالكية (١)، والمذهب القديم عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والآثار، والمعقول:

• أولًا: السنة: أن النبي ﷺ كان يصلى على الجنائز مع حضور أقاربها، والخلفاء بعده، ولم يُنقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت في التقدم عليها (٤).

• ثانيًا: الآثار: لما مات الحسن قدم الحسين ﵄ سعيد بن العاص، وقال له: "تقدم، فلولا السنة ما قدمتك" (٥)، وسعيد يومئذ أمير المدينة.

• وجه الدلالة: قال ابن المنذر: "ليس في هذا الباب أعلى من هذا؛ لأن شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين والأنصار" (٦).

• ثانيًا: المعقول:

١ - لأنها صلاة شرعت فيها الجماعة؛ فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 306 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.