Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 307

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٧٥/ ٧٥] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه

٢ - ولأن في التقدم عليه استخفافًا به (١).

• من خالف الإجماع: أبو يوسف (٢)، والجديد عند الشافعية، وهو الأظهر (٣)، والظاهرية (٤)، فيُقدَّم ولي الميت على السلطان.

واستدلوا بما يلي:

١ - قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٥).

• وجه الدلالة: تقديم أولوا الأرحام على غيرهم.

ونوقش: بأن الآية نزلت في الميراث، ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما، إلى توريث جميع القرابات.

٢ - أن هذا أمر مبني على الولاية، والقريب في مثل هذا مقدم على السلطان، كما في النكاح وغيره من التصرفات (٦).

ونوقش: بأن هذا من الأمور العامة، فيكون متعلقًا بالسلطان، كإقامة الجمعة والعيدين، بخلاف النكاح فإنه من الأمور الخاصة، وضرره ونفعه يتصل بالولي لا بالسلطان، فكان إثبات الولاية للقريب أنفع للمولى عليه، وتلك ولاية نظر ثبتت حقًّا للمولى عليه قبل الولي، بخلاف ما نحن فيه (٧).

٣ - أن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت، ودعاء القريب أرجى؛ لأنه يبالغ في إخلاص الدعاء وإحضار القلب، بسبب زيادة شفقته، وتوجد منه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 307 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.