• ثانيًا: المعقول: أن في بقاء العبد وقد أسلم تحت الكافر فتنة له.
النتيجة: صحة الإجماع على أن الإمام يجبر أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم.
[٨٤/ ٨٤] وجوب الجهاد مع الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على وجوب الجهاد مع الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن الْجِهَاد مَعَ الأئمة فضل عَظِيم" (١) نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٢).
ابن القطان (٦٢٨ هـ) قال: "أجمعوا أن يُغزى معهم -أي: مع الأئمة- العدو" (٣) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: "ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول اللَّه ﷺ باطنًا وظاهرًا. . . ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة والمعقول:
• أولًا: السنة:
١ - حديث عروة البارقي ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الخَيْلُ مَعْقُودٌ في