Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 324

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٨٧/ ٨٧] للإمام الحق في إعطاء الأمان

• وجه الدلالة: قال ابن كثير: " ﴿وَإِنْ جَنَحُوا﴾ أي: مالوا ﴿لِلسَّلْمِ﴾ أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة، ﴿فَاجْنَحْ لَهَا﴾ أي: فمل إليها، واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول اللَّه ﷺ تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك، مع ما اشترطوا من الشروط الأخر" (١).

• ثانيًا: السنة: حديث الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم ﵄ أَنَّهُمُ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ (٢).

• وجه الدلالة: مشروعية المهادنة من قبل إمام المسلمين.

• ثالثًا: المعقول: لأنه قد يكون بالمسلمين ضعف، فيهادنهم حتى يقوى المسلمون، ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين، إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم، وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم، أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة، أو غير ذلك من المصالح (٣).

النتيجة: صحة الإجماع على أن عقد الهدنة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه.

[٨٧/ ٨٧] للإمام الحق في إعطاء الأمان

• المراد بالمسألة: أن للإمام الحق في إعطاء الأمان.

• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) قال: "اتفقوا على جواز تأمين الإمام" (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 324 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.