• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: "وأما الجاسوس المعاهد والذمي، فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضًا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه، ويجوز قتله، وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك، فينتقض اتفاقًا" (١) نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٢)، والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٣)، والعظيم آبادي (بعد ١٣١٠ هـ) (٤).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (٥)، ووجه عند الشافعية (٦)، ومذهب الحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: واستدلوا بأن ذلك مقتضى عقد الجزية، وبتجسسه قد أتى ما ينقضه (٨).
• من خالف الإجماع: الحنفية (٩)، والأصح عند الشافعية إن شرط انتقاض العهد بها (١٠)، ورواية عن الإمام أحمد أنه لا ينتقض (١١).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 326 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3508)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.