قال ابن القيم: "وفي هذا الحديث أنواع من الفقه، منها: وصية الإمام لنوابه وأمرائه وولاته بتقوى اللَّه، والإحسان إلى الرعية، فبهذين الأصلين يُحفظ على الأمير منصبه، وتقر عينه به، ويأمن فيه من النكبات والغير، ومتى ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه اللَّه عزه، ويجعله عبرة للناس، فما سُلبت النعم إلا بترك تقوى اللَّه، والإساءة إلى الناس" (١).
النتيجة: صحة الإجماع على أنه يستحب أن يوصي الإمام الجيش بتقوى اللَّه.
[٩٠/ ٩٠] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام إذا صالح ملك قرية، فإنه يدخل في الصلح كل أهلها.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (٤٤٩ هـ) قال: "والعلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية، أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم" (٢). نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٣) والحطاب الرعينى (٤) (٩٥٤ هـ) (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)،