وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز" (١) نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٢) العيني (٨٥٥ هـ) (٣) والحطاب الرعيني (٩٥٤ هـ) (٤) البغوي (٥١٠ هـ) قال: "إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام" (٥). نقله العظيم آبادي (بعد ١٣١٠ هـ) (٦) وملا علي القاري (١٠١٤ هـ) (٧). القاضي عياض (٥٤٤ هـ) قال: "وجواز المبارزة، ولا خلاف بين العلماء في جوازها بإذن الإمام، إلا الحسن فإنه شذ ومنعها" (٨) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "لم يزل أصحاب النبي ﷺ يبارزون في عصر النبي ﷺ وبعده، ولم ينكره منكر، فكان ذلك إجماعا" (٩) النووي (٦٧٦ هـ) قال: "اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوها" (١٠).