Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 331

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٩٢/ ٩٢] إذن الإمام بالمبارزة

القوي الضعيف (١).

٣ - ولأن المتستر على المجرم شريكه في الجرم، وقد لعنه اللَّه ورسوله (٢).

٤ - ولأنه إن كان مطلوبًا بحق فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه، ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب، بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبًا بباطل، فإنه لا يحل الإعلام به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه (٣).

النتيجة: صحة الإجماع على معاقبة الإمام لكل من يتستر على المجرمين.

[٩٢/ ٩٢] إذن الإمام بالمبارزة

• المراد بالمسألة: المبارزة لغة: من البروز وهو الظهور، والبارز: الظاهر، وبرز: ظهر بعد خفاء، ويُقال: برز له، إذا انفرد عن جماعته لينازله، وتبارز الفارسان: إذا انفرد كل واحد منهما عن جماعته إلى صاحبه (٤).

المبارزة اصطلاحًا: أن يخرج الرجل من المسلمين إلى الرجل من الكافرين بين الصفين؛ ليقاتل كل واحد منهما صاحبه (٥). وقد اتفقوا على وجوب إذن الإمام للمبارزة حال الحرب.

• من نقل الإجماع: الخطابي (٢٨٨ هـ) قال: "إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولا أعلم اختلافًا في جوازها إذا أذن الإمام فيها" (٦) ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: "أجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 331 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.