٣ - حديث ابْن عَبَّاسٍ ﵄: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الفَقَارِ (١) يَوْمَ بَدْرٍ" (٢).
• وجه الدلالة: قال ملا علي القاري: "أي: اصطفاه وجعله صفيّ المغنم، الذي لا يحل لأحد دونه" (٣).
ونوقش: بأن الغنائم التي كانت له يومئذٍ خاصة، فنُسخ الحكم بالتخميس.
وَأَمَّا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بن أَخْطَبَ فهي من خيبر، ولم يقسم النبي ﷺ للغانمين منها إلا البعض، فكان حكمها حكم ذلك البعض الذي لم يقسم، على أنه قد روي أنها وقعت في سهم دحية الكلبي ﵁، فاشتراها منه النبي ﷺ بسبعة أرؤس (٤).
• ثانيًا: المعقول:
١ - أن أبا بكر وعمر وعثمان ﵃ ومن بعدهم لم يأخذوه، ولا ذكره أحد منهم، ولا يجمعون على ترك سنة النبي ﷺ (٥).
• من خالف الإجماع: أبو ثور (٦) فإنه قال: إن كان الصفي ثابتًا للنبي ﷺ، فللإمام أن يأخذه على